أحمد بن الحسين البيهقي
395
دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة
يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال كانت غزوة الخندق في شوال سنة خمس قلت لا اختلاف بينهم في الحقيقة وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل يوم بدر لسنة ونصف من مقدمة المدينة في شهر رمضان ثم قاتل يوم أحد من السنة القابلة لسنتين ونصف من مقدمه المدينة في شوال ثم قاتل يوم الخندق بعد أحد بسنتين على رأس أربع سنين ونصف من مقدمة المدينة فمن قال سنة أربع أراد بعد أربع سنين وقبل بلوغ الخمس ومن قال سنة خمس أراد بعد الدخول في السنة الخامسة وقبل انقضائها والله أعلم فأما الحديث الصحيح الذي أخبرناه أبو محمد بن أبي حامد المقرئ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني فلما كان يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني فقدمت على عمر يعني ابن عبد العزيز وعمر يومئذ خليفة فحدثته بهذا الحديث فقال إن هذا لحد بين الصغير والكبير وكتب إلى عماله أن أفرضوا لابن خمس عشرة وما كان سوى ذلك فألحقوه بالعيال